محمد بن الحسن الشيباني
30
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولو كان له جوار فأعتق واحدة منهن بعينها ثم نسيها فباع منهن ثلاثا فحكم عليه القاضي بأن أجاز بيعهن وجعل الباقية هي المعتقة فأعتقها وحكم بذلك وكان ذلك من رأيه ثم رجع بعض اللاتي باع إليه بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك فليس ينبغي له أن يطأها لأن القاضي قضى في ذلك بغير علم فليس ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن يتزوجها فإن فعل فلا بأس بأن يطأها لأنها على إحدى خصلتين إما حرة فتحل بالنكاح وإما أمة فتحل بالملك ولا يجوز التحري في الفروج كما يجوز التحري فيما وصفت لك قبله من جميع هذه الوجوه من الميتة وغيرها لأن التحري يجوز في كل ما جازت فيه